الحر العاملي
275
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
( 5445 ) 3 - وقد تقدم حديث جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج . 16 - باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره وحكم صلاتهن فيه 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي داود بن يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : قلت له : طيلساني هذا خز ، قال : وما بال الخز ؟ قلت : وسداه إبريسم ، قال : وما بال الإبريسم ؟ قال لا تكره أن يكون سد الثوب إبريسم ولا زره ولا علمه إنما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كسا أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقال : مهلا يا أسامة إنما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نساءك . 3 - وبالاسناد عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : النساء يلبس ( يلبسن ) الحرير والديباج إلا في الاحرام . 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأما في الحر والبرد فلا بأس .
--> ( 3 ) تقدم في 9 / 11 يأتي ما يدل على حكم ديباج الكعبة في ج 5 في ب 26 من مقدمات الطواف . الباب 16 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 205 " لبس الخز " فيه : ( أبى داود يوسف بن إبراهيم ) تقدم صدر الحديث في 2 / 10 ( 2 ) الفروع ج 2 ص 206 ( لبس الحرير ) . ( 3 ) الفروع ج 2 ص 206 ( لبس الحرير ) . ( 4 ) الفروع ج 2 ص 206 ( لبس الحرير ) .